- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 1 من صفحة 58 سطر 6 إلى صفحة 58 سطر 9 الرابع " الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ،
فقه الطب — صفحة 1423
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٢٣