- مصباح الفقيه جلد : 2 من صفحة 167 سطر 23 إلى صفحة 167 سطر 25 بعض الأخبار الدالة بظاهرها على نجاسته المتقدمة في كتاب الطهارة كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل ) إذا قص أظفاره بالحديد أو جزء من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلى ولم يمسح بالماء فيعيد الصلاة لأن الحديد نجس
فقه الطب — صفحة 1420
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٢٠