- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 1 من صفحة 203 سطر 5 إلى صفحة 203 سطر 6 ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله
فقه الطب — صفحة 1426
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٢٦