- الطهارة من صفحة 295 سطر 3 إلى صفحة 295 سطر 23 ومنها قص أظفاره وترجيل شعره اي تسريحه وجزه ونتفه على المشهور بل عن التذكرة والمعتبر الاجماع عليه وكذا عن ف ؟ غير أنه ادعى الاجماع أولا على عدم الجواز كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا وعن ط ؟ والمقنعة التعبير بعدم الجواز الا ان الظاهر إرادة الجميع الكراهة نعم عن سيلة ؟ والجامع التصريح بالتحريم وقربه في ئق ؟ ولعله لظاهر الأخبار المستفيضة منها مرسلة ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه ونحوها غيرها نعم وقع التعبير في غير واحد منها بالكراهة وهو لا ينافي التحريم والانصاف ان ليس للاخبار صارف عن التحريم الا اعراض معظم الأصحاب عن ظاهرها فالاحتياط لا يترك البتة ثم لا فرق في اطلاق النصوص والفتاوى بين كون الأظفار طويلة أو قصيرة ولا بين كون الوسخ تحتها وعدمه كما نص عليه في محكى المنتهى بل عن الشيخ الاجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ بالخلال وفى رواية الكاهلي ولا تخلل أظفاره ومع ذلك فعن التذكرة انه ينبغي اخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لين وان شد عليه قطنا كان أولى ودفعه في الذكرى باجماع الشيخ ورواية الكاهلي ولعل نظر المص ؟ في التذكرة إلى مانعية الوسخ من جريان الماء ولا تنافى بين كراهة التنظيف ووجوب دفع المانع فلعل المراد في الرواية وكلام الشيخ ما لم يبلغ حد المانعية وقال في ض ؟ بعد حكاية اجماع الشيخ على تحريم القص والترجيل وعلى تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال ان المشهور الكراهة في الأولين اما الوسخ تحت أظفاره فلابد من اظهاره انتهى وعلى كل حال فلو سقط شيء من ظفره وشعره بنفسه أو بمسقط فالمعروف انه يدفن معه كما عن المص ؟ والشهيدين والمحقق الثاني وظاهر المحكى عن المنتهى وهى انه قول علمائنا وعن ظاهر الذخيرة انه لا خلاف فيه وعن يه ؟ للمص ؟ الاجماع على أنها تطرح في كفنه ؟ وعن التذكرة لو سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء ولان جميع اجزاء الميت في موضع واحد أولى انتهى وعن كاشف اللثام ان هذا التعليل يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع أقول والظاهر من التعليل أولوية كونها مع الميت لا أولوية أصل الدفن فإن كان ما في الجامع كذلك فلا خلاف يظهر في وجوب أصل الدفن ويدل عليه مضافا إلى ما عن المنتهى وغيره من أنه جزء الميت فيدفن معه مرسلة ابن أبي عمير السابقة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره فأجاب ( ع ) قال لا تمس منه شيء اغسله وادفنه وعن الأردبيلي التأمل ؟ فيه لعدم صحة الخبر ولأنها ان يكن السؤال عن جواز حلق الشعر وقلم الظفر فأجاب ( ع ) بالنهى عن مس شيء بل يغسل يعنى الميت ويدفن من غير تعرض لحلق شعره أو قلم ظفره وفيه نظر الا انه يبقى الاشكال في أن المراد بالغسل المأمور به في الرواية هي الأغسال المعهودة بالمياه الثلاثة أو مطلق الغسل بالماء القراح تعبدا وان كان مما لم ينفعل بالموت
فقه الطب — صفحة 1401
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٠١