تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1399

مساهمون:

ص١٣٩٩
- الطهارة من صفحة 124 سطر 12 إلى صفحة 124 سطر 18 ( الفرض الخامس مسح الرجلين ) ويجب المسح على ظاهر القدمين باجماعنا ولا استيعاب فيه عرضا باجماع الأصحاب واخبارهم المتواترة معنى نعم قيل بوجوب مقدار ثلاث أصابع حكاه في التذكرة كرواية معمر المتقدمة في مسح الرأس المحمولة على الاستحباب كما أفتى به العلامة نعم في صحيحة البزنطي قال سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من اصابعة قال لا الا بكفه كلها يعنى كفاية الإصبعين فيأبى الحمل على الاستحباب وروى عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصبغ بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الظاهرة في نفى ايجاب الحرج ولا للامر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه