- جواهر الكلام جلد : 43 من صفحة 258 سطر 13 إلى صفحة 259 سطر 19 ( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة لرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير " . ( و ) لكن ( في الرواية ضعف غير أنها مشهورة ) عملا كما عرفت بل عن التنقيح " إن عليها عمل الأصحاب " فتنجبر حينئذ بذلك ( و ) تكون مقيدة لما ( في رواية عبد الله بن سنان ) الصحيحة عن الصادق عليه السلام أيضا ( في الظفر خمسة دنانير ) ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في كتاب ظريف " في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير " خصوصا بعد عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن كتاب ظريف . فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة ، بل الغريب ما استحسنه من المحكي عن ابن إدريس ، وهو " إن لم تخرج فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته " وإن حكى عن المختلف نفى البأس عنه ، بل عن أبي العباس أنه استحسنه أيضا ، بل عن الإيضاح أنه الأصح ، لأن خروجه أسود في معنى الشلل ، والإصل واستبعاد مساواة عوده لعدمه ، إلا أن ذلك كله كما ترى . بل هو كالاجتهاد في مقابلة لا نص الذي هو مستنده في العشر ، المتجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة ، وإلا فلا دليل له إلا أن يكون إجماعا وهو في محل المنع ، خصوصا على طريقة ثاني الشهيدين في تحصيله ، وخصوصا بعد أن كان المحكى عن أبي على " أن في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة ، وفى ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي كل من الباقية عشرة ، كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك " وإن كان هو واحض الضعف أيضا إذ لم نجد ما يشهد لله فضلا عن مخالفته لما عرفت ، والله العالم .
فقه الطب — صفحة 1396
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٩٦