پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1390

پدیدآورندگان:

ص۱۳۹۰
- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 100 سطر 2 إلى صفحة 100 سطر 6 وقال أبو بصير : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم ؟ فقال : لا إلا من وراء الثوب " هذا . وفي القواعد والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، قلت : لعل وجهه من ظهور الأدلة في أنه عورة حال الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار ولمسها والسن والشعر ،