تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1387

مساهمون:

ص١٣٨٧
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 35 سطر 19 إلى صفحة 37 سطر 1 وفي خبر عبد الحميد بن سعد ( ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشرائه للذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو امشاط ) ) وفي آخر ( ( رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له ) ) وفي ثالث ( ( عن العاج قال : لا بأس به ، وأن لي منه لمشطا ) ) مضافا إلى ما . . . والخبر الوارد بالمنع ( ( عن بيع القرد وشرائه ) ) مع ضعفه ، منزل على حال عدم الانتفاع المعتد به ، أو المحرم كالاطافة به لللعب كما هو الغالب ، أو على الكراهة جمعا ، ولعله لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد أنه اختاره في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ، بل لعله مما ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور من الحشرات من الهوام التي ضبطت بما لا يحتاج إلى الماء وشم الهواء كالفأر والحيات والخنافس والعقارب وجميع الدواب الصغار ، وما ينفصل من الانسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها ، تمسكا بالأصل وعدم الدخول في أهلة المكاسب ، والاجماع المنقول عاما وخاصا ، بل قيل أن عليه المدار في الحجة ، وفيه أن المدار الاحتجاج بعدم النفع ، للاخبار والاجماع على اعتباره . ولكن ذلك انما يجري في بعض الاقسام في بعض الأحوال لا مطلقا فلا مانع حينئذ من التكسب بالعلق ودود القز ،
فقه الطب — صفحة 1387 | مركز المعجم الفقهي