تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1388

مساهمون:

ص١٣٨٨
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 343 سطر 19 إلى صفحة 344 سطر 3 ( فلا يصح ) حينئذ ( بيع الحر ) الذي هو مقابل للمملوك ( وما لا منفعة ) معتدا بها غالبا ( فيه كالخنافس والعقارب والديدان ) وغيرها من الحشرات ( والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ) لعدم صلاحيتها للتملك ، باعتبار عد المنفعة المعتد بها غالبا فيها ، حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلة الحيازة وغيرها ، فلا تدخل حينئذ في ملك أحد بحال ، بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به ،