- جواهر الكلام جلد : 31 من صفحة 397 سطر 1 إلى صفحة 397 سطر 6 ( و ) كذا ( لو اجتزا ) الولد ( بغيره من رعى أو علف ) كلا أو بعضا ( جاز ) له ( أخذ اللبن ) كلا أو بعضا ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضر ولدها بل يسقيها إياه نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الاضرار بها وبولدها ، لما فيه من تضييع المال ، ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضرع شيء لأنها تتأذى بذلك بل يستحب له أن يقص أظفاره تحرزا من ايذائها بالقرص ،
فقه الطب — صفحة 1392
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٩٢