- جواهر الكلام جلد : 20 من صفحة 407 سطر 9 إلى صفحة 408 سطر 7 وخبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضا قال : ( ( قال الله تعالى : ( ( فمن كان ) ) الآية فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك ) ) . ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة ( ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضا ( ( من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ) ولعله لذا كان المحكى عن سلار أنه اقتصر على قوله : ( ( من حلق رأسه من أذى فعليه دم ) ) ولكن يمكن في الصحيحين إرادة أحد الأفراد بالنسبة إلى حلق الرأس ، وانما ذكره لكونه القدر المشترك بينه وبين الأمور المذكورة معه وإن اختص هو بفردين آخرين أو ان ذلك مخصوص بمن تعمد حلق رأسه من غير اذى كما ستعرف .
فقه الطب — صفحة 1379
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٧٩