پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1310

پدیدآورندگان:

ص۱۳۱۰
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 457 سطر 25 إلى صفحة 457 سطر 27 ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما عن يه وط وب ومع وفي يع وعدود لكن بدون لفظ في الحرم كما هنا وعن لة للخبر في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عشر ظبية فاجلها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلا به