تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1305

مساهمون:

ص١٣٠٥
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 379 سطر 27 إلى صفحة 379 سطر 31 ويحرم قص الأظفار بإجماع علماء الأمصار كما في ( هي وكره ) وغيرهما بالإجماع والمعتبرة المستفيضة منها الصحيح من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ومنها عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيوذيه قال لا يقص شيئا منها إن استطاع وإن كانت تؤذيه فلقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام والمراد بالقص فيه معناه الأعم وهو مطلق الإزالة والقطع المعبر عنه في غيره بالقلم لا الأخص الذي هو القص بالمقص كما صرح به جمع ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في ( هي وكره ) ولكن استشكل فيهما في الفدية ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة ويستفاد منها أيضا عدم الفرق في المنع بين الكل والبعض وبه صرح جمع