تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1251

مساهمون:

ص١٢٥١
- الحدائق الناضرة جلد : 17 من صفحة 10 سطر 10 إلى صفحة 10 سطر 15 وعن سعيد الأعرج في الصحيح قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل ، قال : نعم إلى أن قال ثم افض بهم حتى تأتي به المرة العظمى ، فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن " الحديث . وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الأخبار مما لا يلتفت إليه ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه