تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1249

مساهمون:

ص١٢٤٩
- الحدائق الناضرة جلد : 16 من صفحة 347 سطر 3 إلى صفحة 349 سطر 5 ثم إن من المستحب في هذا اليوم أيضا قبل الإحرام الغسل وقص الأظفار وطلي العانة ونتف الإبطين وأخذ الشارب . ومن الأخبار في المقام ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا كان يوم التروية إن شاء الله ، فاغتسل ، والبس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، واحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ) ) وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، واطل عانتك إن كان لك شعر ، وانتف إبطيك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو الله تعالى وتسأله العون ، وتقول : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . وتقول : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب ، أريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وتحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ، وتقول : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية ) ) . وما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن قدرت بمنى . واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار ) ) . وعن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا ) ) . وهذا الخبر حمله الشيخ في التهذيب على الحجة المفردة دون المتمتع بها قال : لأن المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتى يفرغ من مناسك يوم النحر ، وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين . وفي الاستبصار جمله عل الاخبار عن الجواز وإن كان التنظيف أفضل . قال في الوافي : وهو الأظهر ، لأن المتبادر من قوله ( ( عند الحج ) ) الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء والنتف وكان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك . وهو جيد .