- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 236 سطر 7 إلى صفحة 236 سطر 11 بقي الكلام في روايات عمار المتقدمة والأصحاب قد حملوها على الاستحباب ولا بأس به كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد الحلبي في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء . قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة "
فقه الطب — صفحة 1222
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٢٢