- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 548 سطر 10 إلى صفحة 549 سطر 16 ومن أظهر الأدلة على ذلك ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب الخصال بسنده فيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربع من سنن المرسلين : العطر والنساء والسواك والحناء " فإنه دال بإطلاقه على ا في حد ذاته من السنن لا بخصوص موضع كالأفراد المعدودة معه ، ويظهر ذلك أيضا مع بعض الأحاديث الآتية في فضل الخضاب واستحبابه كما سنشير إليه إن شاء الله ، ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به المحدث الكاشاني في الوافي في باب الخضاب بعد نقل أخبار تغير الأظافير بالنورة ومسحها بالحناء وخبر إنكار المدني على الإمام ( عليه السلام ) الحناء في يديه كما تقدم حيث قال : وفي هذه الأخبار دلالة على جواز ما هو المتعارف بين أصحابنا اليوم من خضاب اليدين والرجلين بلا كراهة على أنه لو لم تكن هذه الأخبار لكفى في ذلك " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " إذ لم يرد في هذا نهي ، . . . وما تضمنه حديث الحكم بن عيينة لما رأى الحناء على أظافير أبي جعفر ( عليه السلام ) وقوله " إن عندنا إنما يفعله الشبان "
فقه الطب — صفحة 1225
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٢٥