تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1221

مساهمون:

ص١٢٢١
- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 233 سطر 19 إلى صفحة 234 سطر 18 ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي . سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال يمسح بالماء ويعيد الصلاة لأن الحديد نجس ، وقال إن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة " وعن عمار في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال " الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال لا بأس إنما ذلك في الحديد " ويعضده ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد " وفي الفقيه مرسلا قال : " قال ( صلى الله عليه وآله ) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد " . ويدل على الطهارة مضافا إلى إجماع الأصحاب على الحكم قديما وحديثا ما رواه في الفقيه عن إسماعيل بن جابر " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره وشاربه أيمسحه بالماء ؟ فقال لا هو طهور " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال له : " الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة ، إلى أن قال وإن ذلك ليزيده تطهيرا " وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فأغتسل ؟ قال لا ليس عليك غسل . قلت فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء . قلت فأمسح على أظفاري الماء ؟ قال هو طهور ليس عليك مسح "