- الحدائق الناضرة جلد : 3 من صفحة 343 سطر 17 إلى صفحة 344 سطر 1 قال في الروض : " واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل ، فإن كان تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصة فلا غسل ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معا ، هذا كله في غير العظم المجرد كالشعر والظفر ونحوها ، أما العظم فقد تقدم الإشكال فيه ، وهو في السن أقوى ، ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم في ذلك ، ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس " انتهى .
فقه الطب — صفحة 1214
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢١٤