- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 384 سطر 8 إلى صفحة 384 سطر 12 ( الرابع ) - إن ما دلت عليه موثقة عمار الأولى في من انقطع ظفره - من أنه لا يجعل عليه إلا ما يمكن أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء - مما ينافي بظاهره الأدلة العقلية والنقلية . من وجوب دفع الضرر ، ورفع الحرج وسعة الحنيفية ، وخصوص جملة مما تلوناه من أخبار الجبيرة الدالة على جواز استعمالها وأنه يمسح عليها مع تعذر إيصال الماء ، ولا سيما رواية عبد الأعلى الدالة على خصوص الظفر .
فقه الطب — صفحة 1213
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢١٣