تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1217

مساهمون:

ص١٢١٧
- الحدائق الناضرة جلد : 3 من صفحة 468 سطر 13 إلى صفحة 470 سطر 1 ومنها - حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره على المشهور ، وحكم ابن حمزة بالتحريم ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص الأظفار ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح اللحية ، وهو مقتضى ظاهر النهي في الأخبار الواردة بذلك ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإسقط منه شيء فاجعله في كفنه " وعن غياث عن الصادق عليه السلام قال : " كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر " وعن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره ؟ قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه " وعن طلحة ابن زيد عن الصادق عليه السلام قال : " كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل " وما رواه الصدوق عن أبي الجارود " أنه سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال لا " ولفظ الكراهة في هذين الخبرين لا ينافي التحريم فإنه قد شاع استعماله في التحريم في الأخبار ، وبالجملة فالتحريم قريب لعدم المعارض لهذه الأخبار الدالة بظاهرها على ذلك ولا سيما مع استحباب هذه الأشياء عند العامة واتفاقهم على ذلك ونقل في الذكرى عن العلامة أنه يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف ، ثم رده بأنه مدفوع بنقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق وأما ما ذكروه من أنه لو قص شيئا من هذه الأشياء وجب جعله مع الميت في كفنه فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير المذكورة .