تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1178

مساهمون:

ص١١٧٨
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 239 سطر 31 إلى صفحة 239 سطر 34 وفي المنتهى إجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا باس وإن كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف وللعامة فيها أقوال قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد وغيره واحتمل الإبطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فيه في التذكرة ونهاية الاحكام وفي المقنع لا بأس للمصلي أن يتقدم إمام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء وليس له أن يتأخر