- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 116 سطر 3 إلى صفحة 116 سطر 6 جوازه ويكره قص شيء من أظفاره وترجيل شعره وفاقا للأكثر كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر أو لا ظفر أو إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف ابطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض فقال لا وفي المعتبر والتذكرة الإجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الإجماع عليه في الأخير وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ونقل الإجماع عليها وفيه أيضا الإجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته
فقه الطب — صفحة 1175
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٥