تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1176

مساهمون:

ص١١٧٦
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 123 سطر 5 إلى صفحة 123 سطر 7 ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه وفي نهاية الاحكام الإجماع وفي التذكرة إجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع أجزاء الميت في موضع وهو يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع