- ذخيرة المعاد من صفحة 596 سطر 3 إلى صفحة 596 سطر 13 { وقص الأظفار } ونقل [ المص ] في المنتهى و [ كره ] إجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ومستنده من جهة الأخبار مضافا إلى ما سبق في مسئلة إزالة الشعر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ويستفاد من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالقص أعني قطعها بالمقص بل هو يتناول لمطلق الإزالة لأن القلم مطلق القطع وبه قطع في [ كره ] ويمكن أن يستند فيه [ أيض ] بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه عليه السلام نحوا منه وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله إزالته ونفى [ المصنف كره ] الخلاف في ذلك واستشكل [ المص ] الفداء [ ح ] ويدل على الفداء ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع وإن كانت تؤذيه فليقصها فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ورواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه ذلك الحديث وروى الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح نحوا من رواية الكليني وروى ابن بابويه عن معاوية بن عمار في الصحيح [ ايض ] أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها الحديث
فقه الطب — صفحة 1148
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٨