تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1147

مساهمون:

ص١١٤٧
- ذخيرة المعاد من صفحة 595 سطر 16 إلى صفحة 595 سطر 17 وروى الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة