- ذخيرة المعاد من صفحة 586 سطر 2 إلى صفحة 586 سطر 3 ولو قلم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء ليس عليه إعادة الغسل لما رواه الكليني والشيخ عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل
فقه الطب — صفحه 1146
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۱۴۶