- ذخيرة المعاد من صفحة 179 سطر 29 إلى صفحة 179 سطر 38 التاسعة ذكر الشيخ والمصنف أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لأن الحديد نجس وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد والخبر الأول دال على نجاسة الحديد وقال الشيخ في الاستبصار إنه خبر مخالف للأخبار الكثيرة وما يجرى هذا المجرى لا يعمل عليه وحمله على الاستحباب وهو حسن جمعا بينه وبين صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويؤخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وأن ذلك ليزيده تطهيرا وصحيحة سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضا قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح وخبر عمار وإن كان غير صحيح السند لكن لا يتعبد العمل به على جهة الاستحباب للمسامحة في أدلة السنن ولاعتضاده بصحيحة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت ؟ فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة
فقه الطب — صفحة 1141
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤١