تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1139

مساهمون:

ص١١٣٩
- ذخيرة المعاد من صفحة 85 سطر 6 إلى صفحة 85 سطر 19 وقص أظفاره وترجيل شعره وهو تسريحه هذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده ورود النهي بها في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ونقل الشيخ إجماع الفرقة على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلاف ولا تسريح لحيته وجعل حلق رأسه مكروها وبدعة وكره حلق عانته وإبطه وخف شاربه قال في الذكرى ولعل مراده الكراهية ويؤيد أنه ذكر كراهة قلم الأظفار بعد ذلك وابن حمزة حرم القص والحلق وتسريح الرأس واللحية ولعل الأقرب الكراهة لعدم ثبوت التحريم وقال المصنف يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف قال في الذكرى ويدفعه نقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي وهو حسن ولو فعل شيء من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه ولنذكر في هذا المقام روايتي الكاهلي ويونس المشتملتين على أكثر أحكام تغسيل الميت تبعا للشارح الفاضل ولا يضر ضعف الاسناد فيهما لاشتهارهما بين الأصحاب روى الكليني والشيخ بإسناده عنه عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى كون وجهه مستقبل القبلة ثم . . . وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشوني مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا عليك شيء أن تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المراة