- ذخيرة المعاد من صفحة 90 سطر 2 إلى صفحة 90 سطر 4 ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده لا أعلم خلافا في ذلك وقال المصنف في التذكرة إنه مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه
فقه الطب — صفحة 1140
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٠