- مدارك الأحكام جلد : 6 من صفحة 158 سطر 18 إلى صفحة 159 سطر 5 قوله : ( أو الإنبات ) . المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع ، وألح بالإنبات اخضرار الشارب ، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ ، وقواه جدي - قدس سره - في الروضة وهو مشكل ، لعدم العلم باطراد العادة بذلك
فقه الطب — صفحة 1101
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٠١