تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1096

مساهمون:

ص١٠٩٦
- مدارك الأحكام جلد : 1 من صفحة 236 سطر 11 إلى صفحة 236 سطر 17 أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر ، لعدم تحقق الامتثال بدونه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدرى تجري الماء تحتهما أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " . ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته ، لأنه ساتر