- مدارك الأحكام جلد : 1 من صفحة 153 سطر 7 إلى صفحة 153 سطر 13 قوله : ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر . الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القيء هل ينقض الوضوء ؟ قال : ( لا ) . وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج . قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : ( ليس عليك غسل ) قلت : فأتوضأ ؟ قال : ( ليس عليك وضوء )
فقه الطب — صفحة 1094
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٩٤