- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 265 سطر 1 إلى صفحة 265 سطر 10 ( وهو ) أي السعي ( ركن يبطل ) النسك ( بتعمد تركه ) وإن جهل الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان ، ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأني به كملا أو نائبه ، ( ولو ظن فعله فواقع ) بعد أن أحل بالتقصير ، ( أو قلم ) ظفره ( فتبين الخطأ ) وأنه لم يتم السعي ( أتمه ، وكفر ببقرة ) في المشهور ، استنادا إلى روايات دلت على الحكم . وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط . والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة : وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار ، ووجوبها بالجماع مطلقا ، ومساواته للقلم ،
فقه الطب — صفحة 1068
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٦٨