تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1065

مساهمون:

ص١٠٦٥
- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 144 سطر 3 إلى صفحة 145 سطر 1 ( الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ) وهو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى ، ( أو الإنبات ) للشعر الخشن على العانة مطلقا ، ( أو بلوغ ) أي إكمال ( خمس عشرة سنة ) هلالية ( في الذكر ) والخنثى ، ( و ) إكمال ( تسع في الأنثى ) على المشهور ، ( وقال ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ) أي المرأة ( بعشر ، وقال ابن إدريس : الإجماع ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتد بخلافهما ، لشذوذه والعلم بنسبهما ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه ، وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي