قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" المقصد الأوّل في وظائف القاضي وهي سبع :
الأولى : التسوية بين الخصمين ، في السلام ، والجلوس ، والنظر ،
والكلام ، والإنصاف ، والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في
الميل بالقلب ، لتعذّره غالباً . وإنّما تجب التسوية مع التساوي في
الإسلام أو الكفر . ولو كان أحدهما مسلماً ، جاز أن يكون الذمّي
قائماً ، والمسلم قاعداً أو أعلى منزلاً . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 80 .