تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " المقصد الأوّل في وظائف القاضي وهي سبع : الأولى : التسوية بين الخصمين ، في السلام ، والجلوس ، والنظر ، والكلام ، والإنصاف ، والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في الميل بالقلب ، لتعذّره غالباً . وإنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر . ولو كان أحدهما مسلماً ، جاز أن يكون الذمّي قائماً ، والمسلم قاعداً أو أعلى منزلاً . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 80 .