پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
لم تكن هناك بيّنة ، فلهم إحلاف الغريم ، لأنّه منكر ، فإن حلف عندها تسقط الدعوى . وإن ردّ الحلف عليهم ، أو إذا كان لهم شاهد واحد ، فيجوز لهم الحلف لإثبات المدّعى ، وإن لم يكونوا مالكين للتركة ؛ ذلك لأنّ وجود الحقّ المتعلّق بالتركة ، كاف في جواز طرح الدعوى وإحلاف الغريم . وكذلك في الحلف ، فإنّه أيضاً مشمول بإطلاق الأدلّة ، ولا يلزم أن يكون الحالف مالكاً فقط . وستأتي تتمّة ذلك في بحث اليمين مع الشاهد فانتظر .