پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : إذا سكت الخصمان ، استحبّ أن يقول لهما : تكلّما أو ليتكلّم المدّعي . ولو أحسّ منهما باحتشامه ، أمر من يقول ذلك . ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن من إيحاش الآخر . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 80 .