قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : إذا سكت الخصمان ، استحبّ أن يقول لهما : تكلّما أو
ليتكلّم المدّعي . ولو أحسّ منهما باحتشامه ، أمر من يقول ذلك .
ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن من إيحاش الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 80 .