قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً ، لزمه القضاء .
ويستحبّ ترغيبهما في الصلح ، فإن أبيا إلاّ المناجزة ، حكم بينهما وإن
أشكل أخّر الحكم حتّى يتّضح ، ولا حدّ للتأخير إلاّ الوضوح . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 81 .