قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" مسائل ثمان :
الأولى : لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع عليه العلم بموت
المورّث ، والعلم بالحقّ ، وأنّه ترك في يده مالاً . ولو ساعد المدّعي
على عدم أحد هذه الأمور ، لم يتوجّه . ولو ادّعى عليه العلم بموته أو
بالحقّ ، كفاه الحلف أنّه لا يعلم . نعم ، لو أثبت الحقّ والوفاة وادّعى
في يده مالاً ، حلف الوارث على القطع . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 90 .