مفهوم الغائب ومشروعيّة الحكم عليه
نبحث في هذه المسألة عن أمور :
الأمر الأوّل : في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء
الظاهر من الغائب ، هو الغائب عن مجلس القضاء مطلقاً ، سواء أكان غائباً عن البلد أم
لا وسواء سافر بالسفر الشرعي أم لا ، كان سفره بعيداً أم قريباً . وأيضاً سواء أكان متعذّراً
حضوره أم لا وهو مختار الماتن ( رحمه الله ) . ولكن نقل في هذا أقوال مختلفة تعلم من التفصيل
الآتي .
فقد اشترط الشيخ ( رحمه الله ) تعذّر إحضاره في مجلس الحكم ( 1 ) وذهب إلى اشتراط السفر
فوق المسافة يحيى بن سعيد الحلّي ( رحمه الله ) فقال : " وحدّ الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل
حاضر ويحلف خصمه مع البيّنة . " ( 2 )
قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " إذا كان في البلد لكن كان غائباً عن مجلس المرافعة
فالمشهور أنّه يجوز الحكم عليه إذا تعذّر عليه الحضور بل يظهر من بعضهم الإجماع
عليه ، لكنّه مشكل بدون إعلامه . نعم ، لو امتنع عن الحضور من غير عذر ، جاز الحكم
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 162 .
2 - الجامع للشرائع ، ص 527 .