تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بين يديه ، حرم عليه الأخذ ، كالرشوة سواء ، وإن لم يكن هناك شيء من هذا ، فالمستحبّ أن يتنزّه عنها . هذا كلّه إذا كان الحاكم في موضع ولايته ، فأمّا إن حصل في غير موضع ولايته فأهدي له هديّة ، فالمستحبّ له أن لا يقبلها ، وقال بعضهم يحرم عليه . " ( 1 ) واستحسن ذلك الشهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 2 ) وهو في محلّه .

الأمر الرابع : في الرشوة لاستحصال الحقّ

وأعني بذلك هل أنّ إعطاء الرشوة من أجل استحصال الحقّ ، جائز أم لا ؟ وأقول : لابدّ هنا من التفريق بين ثلاثة أمور : 1 - أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة معلوماً . 2 - أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة محتملاً . 3 - أن يكون عدمه معلوماً . ظاهر كلام المحقّق ( رحمه الله ) هو القول بالجواز في الصور الثلاث ، حيث قال : " لو كان إلى الحقّ ، لم يأثم " ويحكي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) هذا القول عن العلاّمة أيضاً ( 3 ) ، قال العلاّمة ( رحمه الله ) : " الرشوة حرام على آخذها ويأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ " ( 4 ) ويقول صاحب الجواهر ( رحمه الله ) هنا وفي باب التجارة بجواز ذلك في صورة التوقّف ، قال : " نعم ، لو توقّف تحصيل الحقّ على بذله لقضاة حكّام الجور ، جاز للراشي وحرم على المرتشي ، كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لقصور أدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، صص 151 و 152 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 420 . 3 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 131 . 4 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 429 .