پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنّت الشهود ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان ( 1 ) القويّة ، مثل : أن يفرّق بينهم ؛ لأنّ في ذلك غضّاً منهم . ويستحبّ ذلك في موضع الريبة . " ( 2 )
پاورقی
1 - وفي نسخة جواهر الكلام : " الأذهان القويّة " وهو الأقرب بالسياق . 2 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 77 و 78 .