قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح إلاّ مع المشاهدة لفعل ما يقدح
في العدالة ، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم . ولا يعوّل
على سماع ذلك من الواحد والعشرة ، لعدم اليقين بخبرهم ولو ثبت
عدالة الشاهد ، حكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها . وقيل : إن
مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها ، استأنف البحث عنه ولا حدّ
لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 77 .