يتعلّق الأحكام بها فلا يغيّرها ؛ لأنّ غير الفقيه لا يفرّق بين واجب وجائز . وليكون أخفّ
على الحاكم ؛ لأنّه يفوّض ذلك إليه ولا يحتاج أن يراعيه فيما يكتبه ، ويكون نزهاً بريئاً من
الطمع كيلا يرتشي فيغيّر . وأقلّ أحوال العدالة أن يكون حرّاً مسلماً . . . ولا يتّخذ كافراً بلا
خلاف لقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم
خبالاً ) ( 1 ) وكاتب الرجل بطانته . . . وقال تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي
وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة ) ( 2 ) وكاتب الرجل وليّه وصاحب سرّه . وعليه
إجماع الصحابة أنّه لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم والإمام كافراً .
ولا ينبغي لقاض ولا وال من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتباً ذمّيّاً ولا يضع الذمّي في
موضع يفضل به مسلماً ، وينبغي أن يعزّ المسلمين لئلاّ يكون لهم حاجة إلى غير أهل
دينهم ، والقاضي أقلّ الخلق في هذا عذراً ، فإن كتب له عبده أو فاسق في حاجة نفسه
وضيعته دون أمر المسلمين فلا بأس . " ( 3 )
الأمر الثاني : في حجّيّة الكتابة والرأي فيها
قال الشيخ النجفي ( رحمه الله ) : " قد يقال : إنّ ثمرة الكتابة تذكّر ما كان وإلاّ فهي ليست من
الحجّة شرعاً وحينئذ ، فلا عبرة بشيء من هذه الأوصاف ؛ ضرورة أنّه مع الذكر بها يجري
عليه الحكم وإلاّ فلا ، وإن كان الكاتب بالأوصاف المزبورة . نعم ، معها غالباً تحصل
الطمأنينة التي يجري عليها الحكم . وفيه : أنّها غير منحصرة فيما كان للتذكّر فيه مدخليّة ،
هامش
1 - آل عمران ( 3 ) : 118 .
2 - الممتحنة ( 60 ) : 1 .
3 - المبسوط ، ج 8 ، صص 112 و 113 - وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 84 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 396 -
مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 63 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 72 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 326 .