والآداب المكروهة :
أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء .
وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً ، ولا يكره لو اتّفق نادراً ،
وقيل : لا يكره مطلقاً ، التفاتاً إلى ما عُرف من قضاء علي ( عليه السلام ) بجامع
الكوفة .
وأن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب
في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة
الأخبثين وغلبة النعاس ، ولو قضى والحال هذه ، نفذ إذا وقع حقّاً .
وأن يتولّى البيع والشراء بنفسه ، وكذا الحكومة .
وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجّة . وكذا يكره اللين ،
الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم .
ويكره أن يُرتّب للشهادة قوماً دون غيرهم ، وقيل : يحرم ، لاستواء
العدول في موجب القبول ، ولأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق
من كلفة الاقتصار . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 72 - 75 .