پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
على وجه التقيّة ، كالعَصَبة إذا أخذ الميراث مع وجود الأقرب . ويظهر من قوله ( عليه السلام ) : " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " الجواز مطلقاً . ويمكن حمله على الاستحباب أو على ما إذا كان من يأخذ منهم إماميّاً ، وربّما يحمل على أنّ المراد جواز تعلّم الأحكام منهم ، ولا يخفى بعده . " ( 1 ) وحمله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) على كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منّا أو غير ذلك ممّا لا يندرج فيه الأخذ بغير حقّ منهم . ( 2 ) ولكنّ الخبر ضعيف مضافاً إلى أنّه يأتي فيه الاحتمالان وإن كان يمكن أن يقال : إنّ اختصاص الجواز في الخبر بظرف التقيّة يكون قرينة على صحّة احتمال الفيض ( رحمه الله ) لأنّ قاعدة الإلزام لا تختصّ بالتقيّة والله العالم .
پاورقی
1 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، صص 25 و 26 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 35 .
فقه القضاء — صفحه 146 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي