المسألة الخامسة : ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام والموضوعات ؟
اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه على أقوال :
1 - يجوز التحكيم في جميع الأحكام من حقّ الله وحقّ الناس حتّى العقوبات .
قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإذا ثبت أنّه سائغ جائز ففي الناس من قال يجوز في كلّ
الأحكام إلاّ أربعة ؛ النكاح والقذف واللعان والقصاص ؛ لأنّ لهذه الأحكام مزيّة على
غيرها فلم يملك النظر فيها إلاّ الإمام أو من إليه النظر ، وقال آخرون : يصحّ في الكلّ ؛ لأنّ كلّ
من كان له أن يحكم في غير الأربعة جاز فيها ، كالمولى وعموم الأخبار يقتضي ذلك . " ( 1 )
وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " . . . لزمهما حكمه في كلّ الأحكام حتّى العقوبات . . . وهل له الحبس
واستيفاء العقوبة إشكال ، ولا ينفذ على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطأ على
عاقلة الراضي بحكمه . " ( 2 )
وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " ويلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى في العقوبة . . .
ولا يتعدّى حكمه المتراضيين فلا يضرب الدية على عاقلة المدّعى عليه ولا يستثنى من
التحكيم النكاح والقصاص واللعان والقذف لفقد المخصّص . " ( 3 )
وقال الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " وحكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس
وحقوق الله حتّى العقوبات للعمومات وإن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي . " ( 4 )
وهذا القول مختار الحنابلة وبعض الشافعيّة والظاهريّة بحجّة أنّه كحاكم الإمام الذي
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 165 .
2 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 419 و 421 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 3 و 8 - وراجع لتقريب كلام العلاّمة :
القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري ، ص 46 .
3 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، صص 67 و 68 .
4 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 27 .