وغيرها . ( 1 )
ولكنّها مخدوشة سنداً أو دلالة وبعضها يقيّد إطلاق عدم صلاحيّتهنّ كما في البحار
عن كنز الكراجكي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إيّاك ومشاورة النساء إلاّ من جرّبت بكمال
عقل . . . " ( 2 )
4 - وقد يستدلّ بخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً
إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي
قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه . " ( 3 )
الاستدلال مبنيّ على أنّ خبر أبي خديجة في مقام بيان شرائط القاضي وكون مفهوم اللقب
حجّة ، لا الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور ولم يكن ذكر الرجل من باب التغليب . ولكن إن
كان عموم أو إطلاق في باب جعل الولاية فالتخصيص أو التقييد بهذا الحديث مشكل .
الثالث : الإجماع ( 4 )
وفيه : أنّ الأصحاب خصوصاً القدماء منهم لم يتعرّضوا للمسألة في كتبهم المعدّة للفقه
المأثور كالهداية والمقنع وفقه الرضا . نعم جاء في المبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ،
هامش
1 - راجع للتعرّف على بعضها : نهج البلاغة ، الحكمة رقم 98 - تحف العقول ، ص 36 - الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 7 -
من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 280 ، ح 830 - مستدرك الوسائل ، الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1
و 2 ، ج 14 ، صص 285 و 286 .
2 - بحار الأنوار ، باب أحوال الرجال والنساء ، ح 56 ، ج 100 ، ص 253 .
3 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 ، ج 27 ، صص 13 و 14 .
4 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 14 - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 .
5 - المبسوط ، ج 8 ، ص 101 .
6 - المهذّب ، ج 2 ، ص 599 .
7 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 213 ، مسألة 6 .